السيد محسن الحكيم

185

مستمسك العروة

( مسألة 22 ) : إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا . لا مانع من استعمالها ( 1 ) . فصل في أحكام التخلي ( مسألة 1 ) : يجب في حال تخلي - بل في سائر الأحوال - ستر العورة عن الناظر المحترم ( 2 ) ،

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 . ( * 2 ) النور : 30 .